ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٤ - الحديث ١٣
بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ.
[الحديث ١٢]
١٢ وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ وَ مَعَهُ الرَّهْنُ أَ يَشْتَرِي الرَّهْنَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
[الحديث ١٣]
١٣أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
قال في الدروس: لو ارتهن دار السكنى كره بيعها للرواية [١]. الحديث الثاني عشر:
قوله: أ يشتري الرهن أي: المرتهن، و عليه الأصحاب في الجملة.
قال في الشرائع: يجوز للمرتهن ابتياع الرهن [٢].
و قال في المسالك: موضع الشبهة ما إذا كان وكيلا في البيع، فإنه يجوز أن يتولى طرفي العقد، و ربما قيل بالمنع، و منع ابن الجنيد من بيعه على نفسه و ولده و شريكه و نحوهم لتطرق الشبهة [٣].
الحديث الثالث عشر: مجهول.
و قال المحقق في الشرائع: و لو مات المرتهن و لم يعلم الرهن، كان كسبيل ماله حتى يعلم بعينه [٤].
[١]الدروس ص ٤٠٤. [٢]شرائع الإسلام ٢/ ٨٠. [٣]المسالك ١/ ٢٠٣. [٤]شرائع الإسلام ٢/ ٨٠.